
استلام محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات يتم لدى وزارة التجارة والصناعة بشرط توفر النصاب القانوني من وكالة مقامة، ثم تُسلَّم للوزارة أصول محضر الجمعية والإقرار والتعهد مع براءة ذمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتقدَّم الخدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
شروط استلام محاضر الجمعيات العامة ( العادية + الغير العادية )
- توفر النصاب القانوني من وكالة مقامة.
- في حال الموافقة تُسلَّم للوزارة أصول: محضر الجمعية، والإقرار والتعهد.
المستندات المطلوبة
- محاضر الاجتماع (محضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية) موقعة من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ومساهم يمثل الأقلية، وذلك للشركات المقفلة فقط.
- الإقرار والتعهد موقع من رئيس مجلس الإدارة بصحة بيانات إجراء عقد الجمعية.
- براءة ذمة من مؤسسة التقدم العلمي.
- تسجيل نتيجة الأعضاء بعد تسليم المحضر للوزارة.

مكان تقديم الطلب
تقدَّم المعاملة إلكترونياً عبر بوابة خدمات وزارة التجارة والصناعة: eapp.moci.gov.kw.
قواعد الجمعيات العمومية في جمعيات النفع العام (وزارة الشؤون)
القواعد التالية خاصة بالجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وليست جمعيات الشركات، ونذكرها للتوضيح.
من يحق له حضور الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في العضوية ستة أشهر قبل تاريخ الانعقاد، بشرط سداد اشتراكاتهم السنوية.
موعد الاجتماع العادي والدعوة إليه
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، وتوجَّه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد بأسبوعين على الأقل، وعلى العضو إبلاغ المجلس بأي تغيير في أرقام هواتفه. ويرفق بالدعوة:
- جدول أعمال الجلسة.
- تقارير مجلس الإدارة عن الحالة الإدارية والمالية وأوجه النشاط عن السنة المنتهية.
- الحساب الختامي معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
- كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة في الجمعيات العامة
يفتح مجلس الإدارة باب الترشيح لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تنتهي قبل الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل. ويعرض في لوحة الإعلانات قبل الانعقاد بخمسة أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور موقعاً من أمين السر وأمين الصندوق، مع صورة من مرفقات الدعوة وكشف المرشحين، ولكل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية مقابل رسوم يحددها المجلس بعد موافقة الوزارة.
ويقدم المرشح طلباً موقعاً منه إلى سكرتير الجمعية مقابل إيصال قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل، وأي طلب يصل بعد ذلك يعتبر كأنه لم يكن.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
١- تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية.
٢- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
٣- بحث اقتراحات الأعضاء المقدمة في الموعد المحدد.
٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
٥- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اجتماع الجمعية العامة والنصاب
يصح اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإن لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد خلال نصف ساعة ويصح مهما كان عدد الحاضرين، على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر انسحاب بعض الأعضاء على صحة القرارات ما دام الحاضرون لا يقلون عن عشرة أعضاء.
قرارات الجمعية العمومية
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
يفوز من ينال أكثر الأصوات، وعند التساوي تجرى القرعة، ويحتفظ الاثنان التاليان بصفة عضو احتياط. وإذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد يعلن فوزهم بالتزكية، وإذا قل عددهم يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده المجلس خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع.
الجمعية العمومية غير العادية
يجوز لمجلس الإدارة دعوتها عند الحاجة، ويجب عليه ذلك إذا طلبه ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور مع بيان الغرض. وتختص بالنظر في:
١- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى المجلس أو الأعضاء عرضها.
٢- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وإجراء انتخابات لشغل المراكز.
٣- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
٤- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
٥- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
٦- وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
7ـ توجَّه الدعوة إلى الأعضاء مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة قبل الموعد بأسبوعين على الأقل.
لا يصح انعقادها إلا بحضور نصف الأعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإن لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع ساعة ويصح بحضور الثلث، فإن لم يكتمل تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اتخاذ القرار.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا عقد جمعية غير عادية في موضوع سبق اتخاذ قرار فيه إلا بعد مضي سنة من صدوره.
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية
إذا منعت ظروف قهرية الاجتماع في موعده يخطر المجلس الأعضاء بالموعد الجديد وأسباب التأجيل، دون أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين أو الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وتوضع صورة الخطاب في لوحة الإعلانات. وإذا انعقد الاجتماع ثم تعذر إتمام جدول الأعمال يعتبر قائماً ويمتد إلى موعد يحدده رئيس الجلسة، وتبقى القرارات المتخذة صحيحة ونافذة.
رئيس الاجتماع والمحضر
يرأس الاجتماع رئيس الجمعية أو نائبه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً، وتسجل الوقائع في محضر يلخص المناقشات والقرارات ويوقعه رئيس الجلسة وسكرتيرها.

أسئلة شائعة عن استلام محاضر الجمعيات العامة
من يوقع محضر الجمعية العامة للشركة المقفلة؟
رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ومساهم يمثل الأقلية.
ما الشهادة المطلوبة مع المحضر؟
براءة ذمة من مؤسسة التقدم العلمي، إضافة إلى الإقرار والتعهد من رئيس مجلس الإدارة.
ما الشرط الأساسي لاستلام المحضر؟
توفر النصاب القانوني من وكالة مقامة.
روابط مفيدة
- تسجيل وكالة تجارية
- بدل فاقد للوكالة
- استخراج شهادة بيانات الشركة
- اصدار ترخيص تجاري لشركة خليجية
- تعيين مجلس رقابة
- تحول الكيان القانوني من شركة مساهمة إلى شركة أشخاص
- خروج شريك
- زيادة رأس مال الشركة
- تأسيس شركة شخص واحد هادفة للربح

أدلة ذات صلة
3 إجراءات تغيير عنوان لفرد غير كويتي
إجراءات تغيير عنوان لفرد غير كويتي أخبار الهيئة العامة للمعلومات المدنية :ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطلق خدمة تغيير عنوان السكن عبر…
4 إجراءات ( تغيير / إضافة ) صورة شخصية لفرد كويتي في المدنية
تغيير الصورة في البطاقة المدنية للكويتي يتم أونلاين عبر خدمة «تحديث صورة فرد كويتي» في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية برسوم (5.25)…
مستخرج ( 5 خطوات للحصول على مستخرج )
يمكنك الحصول على مستخرج من وزارة التجارة اون لاين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية Http://eapp.moci.gov.kw بعد تسجيل الدخول بتطبيق هويتي، ورسوم مستخرج…


